يرى الشافعية أن الإنفاق على الآبق ممن أخذه ليرده يكون تبرعا إلا إذا كان قد انفق عليه مدة الرجوع بإذن الحاكم، أو يشهد أن لم يجد الحاكم أنه أنفق ليرجع، فقد جاء فى المغنى للخطيب الشربينى: «وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن الحاكم، أو يشهد عند فقده (أى فقد الحاكم وعدم وجوده عنده) ليرجع (^٦)».
وليس له حبسه حتى يأخذ النفقة إذا كانت بإذن المالك، كما أنه لا يحبسه حتى يأخذ الجعل، فقد جاء فى المغنى شرح المنهاج: «وإذا رده: أى الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم. ولا حبس قبل التسليم. وكذا
_________________
(١) فتح القدير ج ٤ ص ٤٣٥ الطبعة الأميرية. ابن عابدين ج ٤ ص ٣٥٦ طبعة دار الكتب العربية
(٢) ج ٤ ص ١٢٨ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٣) ج ٤ ص ٦٥ الطبعة السابقة.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير والشرح الكبير ج ٤ ص ٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٤ ص ١٢٧ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٦) ج ٢ ص ٤٣٤ طبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده.
[ ١ / ٢٦ ]
لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك (^١)».