جاء فى شرح النيل: أن فى حلمة ثدى الرجل اذا قطعت خمسة أبعرة وعشرة فى الحلمتين من ثدييه، وفى حلمة ثدى المرأة عشرة أبعرة وفى حلمتيها عشرين.
وقيل فى الحلمة حكومة.
وقيل ثلث دية الثدى.
وما ذكره من أن فى حلمتها عشرة يثبت ان لم يذهب رضاعها أى رضاع تلك الحلمة فقط، والا فنصف ديتها وتمت الدية ان قطعت الحلمتان من ثدى المرأة وذهب رضاعهما.
وقيل: فى حلمة المرأة خمس ديتها.
وفى حلمتيها خمسا ديتها.
وقيل: فى حلمة الرجل عشر ديته وفى حلمتيه خمس ديته (^١).