جاء فى شرح النيل أنه ان جرحت امرأة رجلا اقتص منها الى منتهى جرحه وترد
_________________
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٨، ٤٣٠ - ٤٣١ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ مطبعة حجازى القاهرة.
(٢) نفس المرجع ٤ ص ٣٩٠ نفس الطبعة.
(٣) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٧١.
[ ١٤ / ١٦١ ]
عليه نصف ديته ان أراد الاقتصاص وان أراد الارش فقط فله دية جرحه أو حاسته كلها لا نصفها وذلك كله قول واحد وهو المختار وذلك مثل أن تعمى عينه فيعمى عينها المماثلة لها وتعطيه أيضا نصف دية عين الرجل ولا قصاص بينهما فى فرج (^١).