جاء فى شرح النيل: أنه تتم دية اللسان بذهاب كلامه كله وان ذهب بعض كلامه فانه يؤخذ ببعضه قدر الذاهب ويعتبر قدره بعدول فان أقام الحروف ولم يفهم كلاما لانفصال بعضها عن بعض أو نحو ذلك فسوم عدل بما قطع من اللسان. ان كان ذلك بسبب القطع فليس المرجع حينئذ الحروف، والأولى أن يرجع حينئذ الى مقدار ما قطع ان نصفا فنصف دية وهكذا.
وفى أثر: واللسان ان قطع كله أو بعضه وعرف ففيه القصاص، وفيه الدية التامة ان ذهب كلامه أو كله، وان ذهب كلامه فبقدره، وقيل فيه السوم. ولا قصاص فى لسان أعجم الا لمثله - وتوقف بعض فى القصاص فى اللسان، وقيل ان قطع وتكلم صاحبه فله نصف الدية ووجبت بذهاب الصوت اجماعا. وفى نافذة اللسان ثلث الدية كلسان الأعجم اذا ذهب كلامه (^٢).