جاء فى شرح النيل أنه تجب الدية كاملة فى الذكر والفرج بأن قطع باب الدبر أو القبل وكذا فى الحشفة وحدها، وفيما يمنع جماعا أو ولادة بعدم انزال أو بغير ذلك أو دمعا أو ضحكا أو ريقا
_________________
(١) شرح الأزهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
[ ١٤ / ٢٠٩ ]
أو مخاطا ان أمكن اتصاله وعدم القدرة على امساكه أو البول أو الغائط ولم ينقطع. وان كان الحدوث مرة ولم يكن بعدها فقيل له ثلث دية العضو وقيل النظر وفيه أقوال منها أنه لا ينحصر بل بحسب نظر الحاكم. ومنها أنه ثلث دية العضو. ومنها أنه خمس دية ذلك العضو وقيل انها نصف دية العضو وقيل عشرون درهما. وسواء فى ذلك وقع ذلك بضرب ذلك المحل أو ضرب محل آخر مثل أن يضربه فى رأسه فلا ينقطع مخاطه أو فى ظهره فلا يقوم قضيبه (^١). وان استؤصل ذكر أو قطع من أصله أو قطعت حشفته وأنثياه بها أى بضربة واحدة فخلاف فى دية واحدة أو ديتين فى ذلك قولان.