جاء فى الروضة البهية: أن فى كل من الشفتين نصف الدية للخبر العام وهو صحيح لكنه مقطوع وتعضده رواية سماعة عن الصادق قال: الشفتان العليا والسفلى سواء فى الدية.
وقيل فى السفلى الثلثان لامساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ ففى العليا الثلث.
وقيل النصف وفيه مع ندورة اشتماله على زيادة لا معنى لها.
وفيهما قول رابع ذهب اليه جماعة منهم العلامة فى المختلف وهو أن فى العليا أربعمائة دينار وفى السفلى ستمائة لما ذكر.
ولو استرختا فثلثا الدية لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث.
ولو تقلصتا أى انزوتا على وجه لا ينطبقان على الاسنان ضد الاسترخاء لعدم ثبوت مقدم بذلك فيرجع اليها.
وقيل الدية لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجرى وجودها مجرى عدمها (^٢).