جاء فى شرائع الاسلام أنه يقتص للمرأة من الرجل فى الأطراف من غير رد، ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع الى النصف فيقتص لها فيه مع رد التفاوت (^٣).
ولو جرح العبد حرا كان للمجروح الاقتصاص منه فان طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية، ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه أن حاطت به الجناية وان قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته وان شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية فأن زاد ثمنه فالزيادة للمولى (^٤).
واذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين امساكه ولا شئ له وبين دفعه وأخذ قيمته ولو قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ أما لو قطع يده فللسيد الزامه بنصف قيمته .. وكذا كل جناية لا يستوعب قيمته ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب يدفعه اليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه كما لو كانت الجنايتان من واحد والأولى أن له الزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه اليهما (^٥).