جاء فى الروضة البهية: أن قصاص الطرف المراد به ما دون النفس وان لم يتعلق بالأطراف المشهورة وموجبه اتلاف العضو وما فى حكمه بالمتلف غالبا وان لم يقصد الاتلاف أو بغير المتلف غالبا مع القصد الى الاتلاف كالجناية على النفس وشروط قصاص الطرف هى شروط قصاص النفس وهى خمسة.
الشرط الأول: التساوى فى الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواس والمقتول صحيح أو بالعكس لعموم الآية.
الشرط الثانى: التساوى فى الدين فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا.
الشرط الثالث: انتفاء الأبوة.
الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون.
_________________
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٨٤ - ٣٩٠ مطبعة حجازى بالقاهرة الطبعة الثانية سنة ٣٥٧ هـ.
[ ١٤ / ١٧٣ ]
الشرط الخامس: يكون المقتول محقون الدم أى غير مباح القتل شرعا.
ويزيد فى شروط قصاص الطرف على شروط قصاص النفس اشتراط التساوى أى تساوى العضوين من المقتص به ومنه فى السلامة أو عدمها، أو كون المقتص منه أخفض فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وهى الفاسدة ولو بذلها الجانى لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه كما لو بذل قطعها بغير قصاص وتقطع اليد الشلاء بالصحيحة لأنها دون حق المستوفى الا اذا خيف من قطعها السراية الى النفس لعدم انحسامها فتثبت الدية حينئذ. وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ولا يضم اليها أرش التفاوت.
وتقطع اليمين باليمين لا باليسرى ولا بالعكس كما لا تقطع السبابة بالوسطى ونحوها ولا بالعكس، فان لم يكن لقاطع اليمين يمين فاليسرى فان لم يكن له يسرى فالرجل اليمنى فان فقدت فاليسرى على الرواية التى رواها حبيب الساجستانى عن الباقر وانما أسند الحكم اليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد الا أن الرواية قوبلت بالقبول.
وما ذكر من ترتيب الرجلين مشهور والرواية خالية عنه بل مطلقة فى قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجانى يد.
وعلى الرواية لو قطع أيدى جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول فالأول ثم تؤخذ الدية للمتخلف ولا يتعدى هذا الحكم الى غير اليدين مما له يمين ويسار كالعينين والأذنين وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل وكذا ما ينقسم من أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكس (^١).
ولا يثبت القصاص فى الهاشمة للعظم والمنقلة له ولا فى كسر العظام لتحقق التعزير بنفس المقتص منه ولعدم امكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان ويجوز القصاص قبل اندمال جناية الجانى لثبوت أصل الاستحقاق وان كان الصبر الى الاندمال أولى حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم وقيل لا يجوز لجواز السراية الموجبة للدخول (^٢).