جاء فى الروضة البهية: أن فى الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة. وقيل ان الدية فى مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعلية دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن.
وكذا لو كسر ففسد، ولو جبر على صحة فمائة دينار وعلى غير صحة مائة وزيادة حكومة. وفى شلله وهو فساده ثلثا ديته صحيحا. وفى قطعه أشل الثلث، وفى روثته الثلث.
وفى كل منخر ثلث الدية على الأشهر لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين وقيل النصف لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال (^١).