وجاء فى الروضة البهية: أن فى الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير قادر على الجماع أم عاجز عنه. ولو كان مسلول الخصيتين، لأنه مما فى الانسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا.
وفى بعض الحشفة بحسابه، أى حساب ذلك البعض منسوبا الى مجموعها خاصة.
ولو قطع ذكر العنين اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة والفرق بينه وبين الصحيح أن الحشفة فى الصحيح هى الركن الأعظم فى لذة الجماع بخلافها فى العنين لاستواء الجميع فى عدم المنفعة مع كونه عضوا واحدا فينسب الى مجموعه على الأصل. وفى الخصيتين معا الدية، وفى كل واحدة نصف الدية للخبر العام.
وقال جماعة منهم الشيخ فى «الخلاف» وأتباعه، والعلامة، فى المختلف:
فى اليسرى الثلثان وفى اليمنى الثلث لما روى من أن الولد يكون من اليسرى، ولتفاوتهما فى المنفعة المناسب لتفاوت الدية. وتخلق الولد من اليسرى لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء. وفى أدرتهما أى انتفاخهما أربعمائة دينار فان فجح أى تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه فلم يقدر على المشى فثمانمائة دينار على المشهور (^٢).