جاء فى كشاف القناع: أن فى الثديين الدية وفى أحدهما نصفه وفى حلمتيهما الدية لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر. وفى احداهما نصف الدية.
وان قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع واحد فان حصل مكان قطع الثديين جائفة ففيها ثلث الدية مع دية الثديين. وان حصل جائفتان فدية للثديين وثلثان من الدية للجائفتين.
وان جنى على الثديين فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فعليه حكومة لما حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية.
وان جنى على الثديين من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فان قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعلى الجانى ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وهو حكومة اذا لم يشلهما وان قال أهل الخبرة قد انقطع
_________________
(١) الامام للامام الشافعى ج ٦ ص ١١٤ طبعة كتاب الشعب.
[ ١٤ / ٢٢٦ ]
من غير الجناية لم يضمن ما ذهب من اللبن لأنه بغير جنايته. وان نقص لبن الثديين بالجناية أو كانا ناهديين فكسرهما أو صار بهما مرض فعليه حكومة لذلك النقص.
وفى ثندوتى الرجل. وهى مغرز الثدى الدية لأنه يحصل بهما الجمال وليس فى البدن غيرهما من جنسهما وفى احداهما نصف الدية (^١).