جاء فى كشاف القناع أن كل من أقيد بغيره فى النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد لان من أقيد به فى النفس
_________________
(١) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ١٨ طبعة كتاب الشعب.
(٢) نفس المرجع ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣ الطبعة السابقة.
[ ١٤ / ١٥٩ ]
انما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لانه يقاد به فى النفس ومن لا يجرى القصاص بينهما فى النفس لا يجرى بينهما فى الأطراف كالاب مع ابنه وكالحر مع العبد وكالمسلم مع الكافر فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد العبد ولا يد المسلم بيد الكافر لأنه لا يقاد به فى النفس (^١).