جاء فى بدائع الصنائع: أن كل اثنين من البدن فيهما كمال الدية، وفى أحدهما نصف الدية من احدى العينين واليدين والرجلين، والاذنين والحاجبين اذا لم تنبت والشفتين والانثيين والثديين والحلمتين لما روى أنه ﵊ كتب فى كتاب عمرو بن حزم: وفى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وفى اليدين الدية، وفى احداهما نصف الدية ولأن كل الدية عند قطع العضوين يقسم عليهما فيكون فى أحدهما النصف يستوى فيه اليمين واليسار، لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهما، وكذا العليا والسفلى من الشفتين سواء عند عامة الصحابة.
وروى عن زيد بن ثابت أنه فصل بينهما فأوجب فى السفلى الثلثين وفى العليا الثلث لزيادة جمال فى العليا.
ومنفعة فى السفلى وبقية الصحابة سووا بينهما وهو قول جماعة من التابعين (^٢).