جاء فى البدائع: أن فى الأذنين الدية وفى احداهما نصف الدية لما روى أنه ﵊ كتب فى كتاب عمرو ابن حزم: وفى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وفى اليدين الدية وفى احداهما نصف الدية، ولأن كل الدية عند قطع
_________________
(١) شرح الأزهار للعلامة أبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ٤ ص ٤٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٢ - ٤٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٢٢ الطبعة السابقة
[ ١٤ / ٢٣٠ ]
العضوين يقسم عليهما فيكون فى أحدهما النصف لأن وجوب الكل فى العضوين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضوين، والفائت بقطع أحدهما النصف فيجب فيه نصف الدية ويستوى فيه اليمين واليسار لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهما (^١).
وجاء فى الكفاية أنه تجب الدية بمقابلة فوات كل واحدة من هذه المنافع:
السمع والبصر والشم والذوق، وطريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى فان أجاب لذلك علم ان سمعه لم يذهب كما جاء فى الذخيرة.
وقال أبو يوسف فى المنتقى: لا يعرف ذهاب السمع فالقول فيه قول الجانى (^٢).