جاء فى الكفاية أن الأصل فى الأطراف أنه اذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للآدمى أصله قضاء رسول الله ﷺ بالدية كلها فى اللسان والأنف. ففى الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن أو الأرنبة ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة (^٢) لأنه عضو
_________________
(١) شرح النيل ج ٨ ص ٢٢١، ٢٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) الهداية شرح الكفاية ونتائج الأفكار لجلال الدين الحوارزمى الكرلانى ج ٩ ص ٢١٢ طبعة المطبعة اليمنية سنة ١٣١٩ هـ.
[ ١٤ / ١٩٨ ]
واحد. وتجب الدية بفوات الشم بقول المجنى عليه اذا صدقه الجانى أو استحلف فنكل وطريقة معرفة ذهاب الشم أن يوضع بين يدى المجنى عليه ما له رائحة كريهة فان تنفر عن ذلك، علم أنه لم يذهب شمه (^١).