جاء فى الكفاية أن فى اللسان الدية وذلك لفوات منفعة مقصودة وهى النطق، وكذا فى قطع بعضه اذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان كانت الآلة قائمة. ولو قدر على الكلام ببعض الحروف قيل: تقسم على عدد الحروف وقيل على عدد الحروف التى تتعلق باللسان فبقدر ما لا يقدر على نطقه تجب. وقيل أن قدر على أداء أكثر الحروف تجب حكومة عدل لحصول الافهام مع الاختلال. وان عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام (^١).
مذهب الحنفية: (5)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px