جاء فى الكفاية أن فى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية. ولأن فى تفويت الاثنتين تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كل الدية، وفى تفويت احداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية.
وفى أشفار العينين الدية وفى احداها ربع الدية ويحتمل أن مراده الاهداب مجازا كما ذكره محمد فى الأصل للمجاورة كالراوية للقربة، وهى حقيقة فى البعير، وهذا لأنه لا يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة، وهى منفعة دفع الأذى والقذى عن العين اذ هو يندفع بالهدب، واذا كان الواجب فى الكل كل الدية وهى أربعة أشفار كان (١) المرجع السابق ج ٨ ص ٢١ الطبعة السابقة.
_________________
(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٨.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٦ - ٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ج ٨ ص ٣٩.
[ ١٤ / ٢١٨ ]
فى أحدها ربع الدية، وفى ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة لأن الكل كشئ واحد، وصار كالمارن مع القصبة (^١).
وجاء فى بدائع الصنائع: أن فى العينين الدية وفى احداهما نصف الدية وسواء ذهب بالجناية على العين نور البصر دون الشحمة أو ذهب البصر مع الشحمة لأن المقصود من العين البصر والشحمة فيه تابعة (^٢).
وجاء فى الكفاية: أن فى الحاجبين وفى أحدهما نصف الدية (^٣).