جاء فى الهداية: أن فى ثديى المرأة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفى أحدهما نصف الدية بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال.
وفى حلمتى المرأة الدية كاملة لفوات جنس منفعة الأرضاع وامساك اللبن، وفى أحداهما نصف الدية (^٢).
وجاء فى «بدائع الصنائع» أنه سواء قطع الحلمة من ثدى المرأة أو قطع الثدى وفيه الحلمة ففيه نصف الدية للحلمة، والثدى تبع لأن المقصود من الثدى وهو منفعة الرضاعة يفوت بفوات الحلمة وسواء كان ذلك بضربة أو ضربتين اذا كان قبل البرء من الأولى لأن الجناية لا تستقر قبل البرء فاذا أتبعها الثانية قبل استقرارها صار كأنه أوقعهما معا (^٣).