جاء فى البحر الزخار: أن من جرح مرتدا ثم أسلم ثم أعاد هو وثلاثة فجرحه كل منهم جراحة فمات من الخمس، فلا قصاص، اذ مات من مضمون وغير مضمون، وفيه سبعة أثمان الدية فيسقط عن الأول ما فعله حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك (^٣).
مذهب الزيدية:
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px