جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى ثدييى المرأة أما ثديا الرجل فلا خلاف أن فيهما حكومة (^٣) وفى حلمة الثدى ربع الدية اذا استمسك اللبن والا فدية الثدى نصف الدية هذا فى ثدى المرأة كما صرح به فى «البحر» وادعى الاجماع أن فى حلمة ثدى الرجل حكومة.
وفى البيان: سواء كان ثدى رجل أو امرأة. وفى ثدى المرأة اذا لم يبطل اللبن حكومة الى قدر ثلثى ديتها.
واذا أصيب الثدى فاستمر درور لبن المرأة ففيه ثلث دية الثدى (^٤).