جاء فى شرح الأزهار: وحواشيه أنه لا يقتص من حر لعبد ولا من مسلم لكافر انما الواجب فى العبد قيمته ما لم
_________________
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للامام الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٩٢ من سورة النساء.
(٣) المحلى لابن حزم الأندلسى ج ١٠ ص ٣٤٧، ٣٤٨ مسألة رقم ٢٠٢١ الطبعة السابقة.
(٤) الآية رقم ١٤١ من النساء.
[ ١٤ / ١٦٠ ]
تعد دية الحر، فيجب فى أرشه وجنينه أن يكون بحسبها القيمة ما لم تعد دية الحر، فما وجب فيه نصف الدية كاليد والرجل وجب فيه نصف القيمة وما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة والآمة وكذلك ما أشبههما. ففى يد العبد أو عينه مثلا نصف قيمته اذا كانت قيمته قدر دية الحر فما دون أما لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فالواجب فى يده ونحوها ما فى يد الحر ونحوها. وما كان فى العبد حكومة نسبت من قيمته كما فى حكومة الحر لانه آدمى فأشبه الحر، وينقص لانه مال فاعتبر قيمته فى حال فاعتبر بالحالين باعتبار الشبهين (^١).
وجاء فى شرح الأزهار أيضا: أنه لا تؤخذ أطراف الرجل بأطراف المرأة بل تؤخذ أطراف المرأة كالعين واليد ونحوهما بنصف أطراف الرجل (^٢).