جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى الأنف واللسان والذكر اذا قطعت من الأصل - أما الأنف ففيه الدية ولو من أخشم لجماله فان قطع من أصله فلا خلاف أنه تجب فيه الدية، وذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين.
وان قطع من المارن فالذى حكى فى «الكافى» وشرح الابانه عن الهادى أن الدية لا تجب، والذى صححه للناصر ورواه عن الفقهاء أيضا انها تجب فيه الدية (^٤).
_________________
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس ج ٤ ص ٢٣ الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ وبهامشه كتاب شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى.
(٢) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ١٠ ص ٤٣٣ المسألة رقم ٢٠٣٢ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٢ هبادارة الطباغة المنيرية شارع الأزهر مصر تحقيق محمد منير الدمشقى.
(٣) الآية رقم ٥ من سورة الأحزاب.
(٤) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الأطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٤ الطبعة الثانية طبعة مطبعة حجازى بالقاهرة.
[ ١٤ / ٢٠١ ]