جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى الأنف واللسان والذكر اذا قطعت من من الأصل (^٤). ولسان الصبى وذكره الذى لم يعلم صحتهما اذا قطعا ففى كل واحد منهما حكومة ذكره فى التفريعات وشرح الابانة. وقيل يجب فيهما الدية لأن الأصل فيهما الصحة والسلامة.
فان قطع لسان صبى يتكلم مثله ولم يتكلم هو فحكومة اذا الظاهر الخرس (^٥).