جاء فى شرح الأزهار: أن فى الذكر الدية اذا قطع من أصله وتدخل الحكومة فيها.
فان قطعت الحشفة فقط ففيها الدية أيضا وفى الباقى حكومة.
وتجب الدية فى كل زوج فى البدن اذا بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين وجاء فى «الضياء والصحاح» أنهما البيضتان فصار فى الفرج ثلاثة أعضاء وهى الذكر والبيضتان والانثيان فأيها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية وفى أحد
_________________
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس ج ٤ ص ٢٩ - ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٤٥٠ المسألة رقم ٢٠٥٣ الطبعة السابقة.
[ ١٤ / ٢٠٨ ]
البيضتين أو الانثيين نصف دية. هكذا فى «شرح الابانة» وحكاه فى الكافى عن المؤيد بالله.
وقال الامام يحيى وعن القاضى زيد أنه يجب فى الذكر دية. وان تأخر قطعه عن الانثيين.
وأما اذا كان المقطوع الانثيين والبيضتين دون الذكر، فان كان بفعل واحد فالقياس أنه تجب ديتان لأنهما زوجان، وان كان بفعلين وجب فى الأول دية وفى الآخر حكومة لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه وذلك أقرب الى القياس.
وأما اذا قطع الثلاثة جميعا فان كان بضربة واحدة فالقياس وجوب ثلاث ديات وكذا اذا قدم الذكر ثم قطع الآخران بفعل واحد وأما اذا أخر قطع الذكر فله حكومة على الصحيح (^١).