جاء فى شرح الأزهار: أنه تجب الدية فى العينين وفى أحداهما النصف من الدية، وتجب الدية فى الحاجبين ولزم فى كل جفن ولو من أعمى - ربع الدية لأن فى الأجفان الأربعة دية كاملة (^٦).
وتجب فى شعر الحاجبين وأهداب العينين حكومة دون نصف الدية (^٧).
واذا لطمت العين أو أصيبت فتولد من تلك الجناية خلل فى العين حتى صارت
_________________
(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابى منصور ابن ادريس ج ٤ ص ٢٠ وما بعدها فى كتاب على هامشه كتاب شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى.
(٢) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ١٠ ص ٤٢٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٢٤ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤١٩ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٣٠ - ٤٣١ الطبعة السابقة.
(٦) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٤٥ - ٤٤٦ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ بمطبعة حجازى بالقاهرة.
(٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٩ نفس الطبعة.
[ ١٤ / ٢٢٢ ]
دمعتها ضارة وجبت فى درور الدمعة ثلث دية العين وهو سدس الدية.
وحد الدرور أن لا ينقطع عنها كثرة الماء وان لم يتتابع القطر وفى دونه الخمس وهو أن يكون وقت انقطاع الماء أكثر من وقت الدرور فان استويا أو التبس فالربع (^١).