جاء فى الأم أنه اذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة لأنه فى معنى الأنف ولأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس فى المرء منه الا واحد. واذا قطعت خشفته فأوعبت ففيها الدية تامة وسواء فى هذا ذكر الشيخ الفانى الذى لا يأتى النساء اذا كان ينقبض وينبسط، وذكر الخصى الذى لم يأت امرأة قط وذكر الصبى لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية بضعف فى شئ منه وانما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا لا ينبسط. فأما غير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية فيه بواحد من هذا (^٣).
مذهب الشافعية: (7)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px