جاء فى الأم: أنه اذا قطعت اليد من مفصل الكف ففيها نصف الدية، وان قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية والزيادة على الكف حكومة يزاد فى الحكومة بقدر ما يزاد على الكف ولا يبلغ بالزيادة وان أتت على المنكب دية كف تامة، وسواء اليد اليمنى واليسرى ويد الأعسر ويد غيره وسواء يد الأعسر اذا كانت الكف سالمة فقطعت ويد غير الأعسر، وانما تكون فيها الدية اذا كانت أصابعها الخمس سالمة، فان كانت أصابعها أربعا ففيها أربعة أخماس دية وحكومة الكف لا يبلغ بها دية أصبع، وان كانت أصابعها خمسا احداها شلاء ففيها أربعة أخماس دية، وحكومة الكف والأصبع الشلاء أكثر من الحكومة فى الكف ليس لها الا أربعة أصابع وان كانت أصابعها ستا ففيها ديتها وهى نصف الدية وحكومة فى الأصبع الزائدة. وكذلك ان كانت فيها اصبعان زائدتان أو أكثر يزاد فى الحكومة بقدر زيادة الأصابع الزوائد.
واذا كانت اليد شلاء قطعت ففيها حكومة والشلل اليبس فى الكف فتيبس الأصابع أو فى الاصابع وان لم تيبس الكف (^٣).
وجاء فى الأم أن فى كل اصبع قطعت من رجل عشر من الابل وسواء فى ذلك الخنصر والابهام والوسطى. انما العقل على الأسماء وأصابع اليدين والرجلين
_________________
(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٧ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ١٠ نفس الطبعة
(٣) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ٦٣ طبعة كتاب الشعب.
[ ١٤ / ٢١٢ ]
سواء وأصابع الصغير والكبير الفانى والشاب سواء والابهام من أصابع القدم مفصلان، فاذا قطع منهما مفصل ففيه خمس من الابل ولما سواها من الاصابع ثلاثة مفاصل فاذا قطع منها مفصل ففيه ثلاث من الابل وثلث (^١).
وجاء فى الأم أنه اذا قطع الرجل ظفر رجل عمدا فان كان يستطاع فيه القصاص اقتص منه وان لم يستطع منه القصاص ففيه حكومة. فان نبت صحيحا غير مشين ففيه حكومة وان نبت مشينا ففيه حكومة أكثر من الحكومة فيه اذا نبت غير ناقص ولا مشين وان لم ينبت ففيه حكومة أكثر من الحكومة التى قبله، ولا يبلغ بالحكومة دية أنملة ولا دية قدر ما تحت الظفر من الأنملة لأن الظفر لا يستوظف الأنملة فلا يبلغ بحكومته أرشها لو قطع ما تحته من الأنملة (^٢).