جاء فى شرح الأزهار: أن الواجب فى الشفتين القود فى العمد أو المفاداة لأنه جرح وأما فى الخطأ فلا شئ لرفع الجناح عن المخطئ وتحريم الأموال الا بنص أو جماع (^٣).
مذهب الظاهرية: (10)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px