جاء فى المحلى: انه لا قود على مجنون فيما أصاب فى جنونه ولا على سكران فيما أصاب فى سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان وهؤلاء والبهائم سواء، للخبر الثابت: رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا يعقل (^٤).
والقصاص واجب فى كل ما كان بعمد من جرح أو كسر لايجاب القرآن ذلك فى كل تعد، وفى كل حرمة، وفى كل عقوبة وفى كل سيئة (^٥).