جاء فى المحلى لابن حزم أنه صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الاصابع سواء هذه وهذه سواء» يعنى الخنصر والإبهام وأنه ﵊ قال: «الأصابع عشر عشر» قال أبو محمد وباليقين ندرى أنه ليس ههنا الا عمد أو خطأ وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «رفع عن أمتى الخطأ» وصح قول الله ﷾: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» (^١) فسقط أن يكون فى الخطأ غرامة أصلا فيما دون النفس، وسقط أن يكون فى الخطأ دية أصلا، وتكون الدية على العامد فى ذلك واجبة بلا شك فان الله ﷾ يقول:
﴿وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» (^٢) وكان العامد مسيئا بسيئته فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلها، والدية إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسول الله ﷺ وفى اساءة مسئ فهى مثل سيئة ذلك المسئ بلا شك وكذلك الحدود إذا أمر الله تعالى بها أيضا فإذا فاتت المماثلة بالقود فى الأصابع وجبت المماثلة فى الدية بذلك (^٣).
أما مفاصل الأصابع فالذى نقول به هو أن النبى ﷺ حكم فى كل إصبع بعشر من الإبل فواجب بلا شك إن العشر المذكورة مقابلة للإصبع ففى كل جزء من الاصبع جزء من العشر فعلى هذا، فى نصف الإصبع نصف العشر وفى ثلث الإصبع ثلث العشر وهكذا فى كل جزء وأما الاصبع تشل فقد جاء عن النبى ﷺ: «فى الأصابع عشر عشر» فهذا عموم لا يخرج عنه الا ما أخرجه نص أو اجماع وقد قيل: ان فى شلل الاصبع دية كاملة، فالواجب القول بذلك لعموم النص الذى ذكر، وأما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا الا أنه لم يبطل فلا شئ فى ذلك، وهذا النص يقتضى أن أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم ذكره ﵊ الاصابع وبالنسبة للاصبع الزائدة فاسم الاصبع فى النص يقع على زائدة. ولم يخص ﵊ أصبعا زائدة من غيرها، ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فى الاصبع الزائدة ما فى سائر الأصابع (^٤).
وأصابع المرأة سواء بنص حكم الرسول ﷺ اذ يقول: الأصابع سواء هذه وهذه» فصح يقينا أن أصابع المرأة سواء وأن أصابع الرجل سواء فاذ ذلك كذلك.
_________________
(١) الآية رقم ٥ من سورة الأحزاب.
(٢) الآية رقم ٤٠ من سورة الشورى.
(٣) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٤٣٥ - ٤٣٦ مسألة رقم ٢٠٣٧ الطبعة الاولى بادارة الطباعة المنيرية بشارع الأزهر بمصر تحقيق محمد منير الدمشقى.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٤٣٧ - ٤٣٨ مسألة رقم ٢٠٣٨ نفس الطبعة.
[ ١٤ / ٢١٤ ]
وقد صح الاجماع على أن فى أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما فى ذلك من الرجل بلا خلاف، فاذ بلا شك فى هذا، وقد حكم ﵊ أن أصابعها سواء فواجب أن يكون فى أصبعين نصف ما فى الأربع بلا شك وفى الاصبع الواحد نصف ما فى الاثنين (^١). واليد والرجل ليس فيهما الا الدية للأصابع (^٢).