جاء فى المحلى لابن حزم: أنه لا يجب شئ فى الخطأ (^٢) لقول الله ﷾:
«وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» وكذلك لا يجب فى شفر العين شئ فى الخطأ (^٣) والقول فى العين كالقول فى السن سواء بسواء (^٤) القود فى العمد أو المفاداة وكذلك الحكم فى الجناية على الحاجبين (^٥).