جاء فى المدونة أنه فى طرف ثديى المرأة الدية أما حلمتاها فيرى ابن القاسم أن فيهما الدية اذا كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ويرى ابن القاسم أنه اذا قطع ثديى الصغيرة فينظر فى ذلك فان كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدى أبدا فتكون عليه الدية، وان شك فى ذلك يرى أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن فان نبتت فلا عقل لها وان لم تنبت ففيهما الدية وان انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا، وان ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية. وفى ثديى الرجل حكومة (^٤).
مذهب المالكية: (10)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px