جاء فى المدونة الكبرى: أن فى الأنف الدية كاملة اذا قطع من العظم، وهو تفسير المارن أو قطع من أصله، فذلك سواء فيه الدية كاملة بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة، وان قطع ذكر رجل ففيه الدية كاملة، فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء، وكذلك المارن والأنف اذا قطع من أصله فذلك فى الدية سواء وان خرم أنفه فيرى الامام مالك أن فى كل نافذة فى عضو من الأعضاء اذا برئ وعاد لهيئته من غير عثل فلا شئ فيه. لا حكومة ولا غير ذلك وان برئ على المثل ففيه الاجتهاد وهو رأى ابن القاسم. وما قطع من الأنف يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن (^٢).
مذهب المالكية: (5)
آيبيديا
الفقه العام » موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px