مسألة (٧) جمهور أهل العلم على جواز الاغتسال والوضوء بمياه الأنهر حيث هي والقنوات الجارية ولا كراهة في ذلك.
وحكى الخطابي عن البعض أنه كره ذلك واستحب أن يؤخذ له الماء في ركوةٍ ونحوها.
مج ج ١ ص ٢١١.
* * *
_________________
(١) = ص ١٤٣. قلت: ولا خلاف أنه لا يجوز إزالة النجس بما لا يزيلها كاللبن والمرق. انظر مغ ج ص ٩.
(٢) النبيذ: يعني الماء ينبذ فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء. وقد ذكر الموفق ضعف هذا المروى عن علي - ﵁ -.
(٣) انظر الحاوي ح١ ص ٤٧.
(٤) انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٩٢٨. الحاوي ح ١ ص ٤٤. معاني الآثار في ج ١ ص ٩٤. إعلاء السنن ج ١ ص ٢١٨ المدونة ح ١ ص ٤. قلت: وأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق فلا خلاف يعلم في عدم جواز رفع الأحداث به. مغ ج ١ ص١٠.
[ ١ / ٣٩ ]