مسألة (٢٠) جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب.
وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (٢). وحكي هذا عن إسحاق.
مج ج ١ ص ٣٠١.
_________________
(١) = الذهب فلا يباح لا يسيره ولا كثيره لا لحاجةٍ ولا لغير حاجة. انظر مغ ج ١ ص ٦٥. مج ج ١ ص ٢٩٤ الحاوي ج ١ ص ٧٨ وما بعد. الإشراف ج ١ ص ٣٦٦.
(٢) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار.
(٣) انظر مغ ج ١ ص ٦٩،٦٨. قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأزُرِ الكفار: أحَب إلي أن يعيد. وممن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي -﵀-: وإنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. يعني أشد كراهة لما علا من ثيابهم، وقد نص النووي على ما ذكرته. انظر مج ج ١ ص ٣٠١. وانظر كلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن. الحاوي ج ١ ص ٨٠ وما بعد.
[ ١ / ٤٧ ]