مسألة (٢٢) جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (٢).
مغ ج ١ ص ٥٨.
مسألة (٢٢) جمهور أهل العلم على عدم جواز أكل جلد ميتة مأكول اللحم إذا دُبغ، وحكي عن ابن حامدٍ أنه يحل. وهو وجه لأصحاب الشافعي. حكاه الماوردي (٢).
مغ ج ١ ص ٥٨.