مسألة (٣٣) جمهور العلماء على أنه يُستحب في النجاسة المتوهمة في ثوب أو بدن أو مكان أن يغسل موضعها، ولا يكفي في ذلك ألاستحبابِ الرَّشُّ، وقال بعض أصحاب مالك يكفى الرش.
_________________
(١) انظر بداية ج ١ ص ١٧.
(٢) انظر مغ ج ١ ص ٨١.
(٣) انظر مغ ج ١ ص ٨١.
[ ١ / ٥٤ ]
مج ج ١ ص ٣٦٥.