مسألة (١) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الطهارة بماء البحر من غير كراهة. وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم كراهة التطهر به (١). وبه يقول سعيد بن المسيب -﵀- تعالى فيما حكى عنه.
مج ج ١ ص ١٣٩. مغ ج ١ ص ٨. بداية ج ١ ص ٣٣. الحاوي ج ١ ص ٤٠.