مسألة (٤٧) أكثر العلماء على أن المستحب في الرأس مسحة واحدة. وممن روي عنه هذا: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وطلحة بن مصرف والحكم وحماد والنخعىِ ومجاهد وسالم بن عبد الله والحسن البصري وأصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن المنذر.
وذهب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة إلى استحباب ثلاث مسحات، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وداود وأحمد في رواية
_________________
(١) في كتابه الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني. ذكره النووي.
(٢) انظر الحاوي ج ١ ص ١٢٨، مغ ج ١ ص ١٢٤، بداية ج ١ ص ٢٦
(٣) قلت: نقل النووي عن ابن بطال المالكي أنه حكى إجماع المسلمين على خلاف هذا المحكي عن أبي هريرة، ورد عليه النووي أن حكاية الإجماع هذه لا تصح مع خلاف أبي هريرة واتفاق أصحاب الشافعي على القول به. انظر ج ١ ص ٤٢٤، قلت: وما حكاه ابن بطال حكاه القرطبي عن القاضي عياض ج ٦ ص ٨٧.
[ ١ / ٦١ ]
وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن سيرين أنه قال: يمسح رأسه مرتين (١).
مج ج ١ ص ٤٢٦، مغ ج ١ ص ١١٤، بداية ج ١ ص ٢٢، قرطبي ح ٦ ص ٨٩.