مسألة (٤٦) أكثر العلماء على أن غسل مازاد على حد المرفقين والكعبين في الوضوء مكروه أو لا يستحب.
وذهب أبو هريرة في الثابت عنه إلى استحباب ذلك مسندًا ذلك إلى رسول الله - ﷺ - قلت: وهو المعتمد في المذهب الشافعي لا خلاف فيه عند أهل المذهب (٣).
مج ج ١ ص ٤٢٤.