مسألة (١٣) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الماء الراكد إذا وقع فيه شيء من النجاسات فإنه لا فرق في ذلك بين قليل الماء وكثيره من أنه لا ينجس حتى تتغير صفته من طعم أو لون أو ريح. روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد في إحدى الروايتين وداود. قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول. قال النووي: واختاره الغزالي في الإحياء، واختاره الروياني في كتاب البحر والحلية. قال في البحر: وهو اختياري واختيار جماعةٍ رأيتهم بخراسان والعراق. قال النووي -رحمه الله تعالى: وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا. وقالت طائفة: ينجس قليل الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم تغير صفة من صفاته ولا
_________________
(١) وهذا في الطاهرات التي تستغني عن الماء أو يستغني الماء عنها ولا يشق تحرز الماء عنها وأما ما خالط الماء مما كان في مقره أو ممره فغير صفته كالطحلب والطين أو كان يتغير بسقوط أوراق الشجر عليه مما يشق الاحتراز عنه. فهذا كله لا خلاف بين أهل العلم في أنه باقٍ على طهوريته. انظر مج ج ١ ص ١٥١. مغ ج ١ ص ١٢، ١٣.
(٢) ويستوي في ذلك قليل الماء وكثيره راكده وجاريه. انظر ما نقلته عن مالك في المدونة ج ١ ص ٤.
(٣) لا خلاف بين أهل العلم في أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت إحدى صفاته فإنه ينجس سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا. حكى الإجماع في هذه المسألة ابن المنذر. انظر مغ ج ١ ص ٢٤. وانظر. نيل ج ١ ص ٣٧. قلت: وأما إذا وقعت النجاسة ولم تغير ففي ذلك خلاف وهي مسألة الكتاب.
[ ١ / ٤٢ ]
ينجس الكثير منه إلا بالتغير. وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير (١) وبهذأ قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في روايةٍ. وهو مروي عن ابن عمر - ﵁ - وسعيد ابن جبير ومجاهد. وقال أبو حنيفة: القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير.
قلت: وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء (٢).
مغ ج (١) ص ١٦١، مغ ج (١) ص ٢٤، نيل ج (١) ص ٣٦.
* * *
_________________
(١) القلتان تعدلان برميلًا واحدًا أو إحدى عشرة تَنَكةً.
(٢) حكى ابن المنذر في هذه المسألة سبعة مذاهب نقلها عنه النووي في المجموع فانظرها هناك. مج ج ١ ص ١٦١.
[ ١ / ٤٣ ]