مسألة (٥) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس ﵃. وبه يقول أهل الحجاز، وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (١). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.
مج ج ١ ص ١٣٩. مغ ج ١ ص ١٦.