مسألة (٥٤) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزؤه.
قال أشهب من أصحاب مالك: يجزؤه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي (٢).
قلت: والمعتمد في المذهب خلافه. وإن اختار أبو إسحاق الشيرازي الإجزاء (٣).
مغ ج ١ ص ٣٠٥، مج ج ١ ص ٥٠٣.