مسألة (٥٢) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (٣).
مغ ج ١ ص ٣١٢.
مسألة (٥٢) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء.
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (٣).
مغ ج ١ ص ٣١٢.