مسألة (٣٨) جمهور العلماء على أن النزعتين من الرأس يجزء مسحهما عن فرض مسح الرأس.
وذهب البعض إلى أنهما من الوجه. حكاه الماوردي ونقله عنه النووي ولم يذكرا من قال به من العلماء (٣).
مج ج ١ ص ٣٩٧.
مسألة (٣٨) جمهور العلماء على أن النزعتين من الرأس يجزء مسحهما عن فرض مسح الرأس.
وذهب البعض إلى أنهما من الوجه. حكاه الماوردي ونقله عنه النووي ولم يذكرا من قال به من العلماء (٣).
مج ج ١ ص ٣٩٧.