مسألة (٢٣) جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده، وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٣).
قلت: وبه قال مالك (٤).
مج ج ١ ص ٢٦٨.
مسألة (٢٣) جمهور العلماء على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وجوازه بعد الدباغ، وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالتين قبل الدبغ وبعده، وقال الشافعي في القديم: لا يجوز في الحالتين (٣).
قلت: وبه قال مالك (٤).
مج ج ١ ص ٢٦٨.