مسألة (٣٦) جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكي عن زفر (٢) أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا.
مج ج ١ ص ٣٨٩، مغ ج ١ ص ١٠٧، الحاوي ج ١١ ص ١١٢، بداية ج ١ ص ٢٠، قرطبي ج ٦ ص ٨٦.