مسألة (٤١) جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي -﵀- تعالى.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (١).
وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (٢).
مج ج ١ ص ٤١٠.