مسألة (٣٧) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل
_________________
(١) انظر مغ ج ١ ص ٢١٨، الحاوي ج ١ ص ٢٢١، المدونة ج ١ ص٣٠. قلت: والمالكية يفرقون بين الوضوء وبين الغسل في الدلك المجزئ ففي الوضوء لابد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء كلها ويكون هذا باستعمال باطن اليد وهذا في المذهب المعتمد عندهم، وأما في الغسل فلا يُشترط ذلك وإنما يكفي بظاهر اليد أو غير ذلك ودلك رجلٍ بأخرى. انظر الشرح الصغير ج ١ ص ١١١، ص ١٦٧.
(٢) حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة وهو أعرف بمذهبه من غيره. انظر تحفة ج ١ ص ٩.
[ ١ / ٥٦ ]
الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كُشِطَتْ جلدة من وجهه أو يده؛ فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. قال يونس بن عبيد: ما زاده إلا طهارةً.
وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون -من أصحاب مالك- ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو (١).
مج ج ١ ص ٣٩٥، مغ ج ١ ص ١٠٠.