كذا سُنَّةٌ للفَجْرِ تُفْعَلُ بعدَها إذا لم تُصَلَّ قبلَها فتقيَّدِ
فإِنْ أَنتَ لم تفعلْ فللشَّمسِ فارقُبَنْ إلى قِيْدِ رُمحٍ ثمَّ انثني فلتسجد
وَعِند أبي العباسِ لا حظرَ للَّذي يصليهما أَعني تحيةَ مَسْجدِ
وذا لعمومِ النَّصِّ إِذْ لا مخصِّصٌ فَخُذ قولَ مَنْ بالنَّص يهدي وَيَهْتَدي
أَلَيسَ لها تُقضى الفروضُ وكالَّذي سمعتَ به في نظمِه ذا التَّعدُّدِ
كذلك صحَّ النهيُ حالةَ خطبةِ الـ إِمامِ لمن يَأْتي بنفلِ التَّعبُّدِ
فأَمَّا الذي يأْتي ابتداءً فإِنه يُصلِّي وَلَا يجِلسْ تحيَّةَ مسجدِ
فهذا دليلٌ واضحٌ متقرِّرٌ وَقَدْ كان في وقتٍ من النَّهيِ فاقتدِ